Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Khaza'inil 'Ulum al-Islamiyyah · Pengarang: محمد بن إبراهيم التويجري

Baca Juz 6, halaman 297

  1. ٣٣ - خزائن الصلاة
  2. القسم الأول
  3. ٦ - الخزانة السادسة

الأولى: إن كان الأذان منقولًا نقلًا مباشرًا، فهذا يتابع، سواء كان أذان بلده أو بلدٍ آخر، كما في نقل أذان الحرمين الشريفين، ويستحب إجابته ولو تكرر، لأن الأذان ذكر، والذكر مأمورٌ به.

الثانية: أن يكون الأذان مسجلًا، ويُبثُ بواسطة وسائل الإعلام المختلفة، فهذا لا تشرع إجابته؛ لأن العبادات توقيفية، والأذان عبادة تحتاج إلى نية، والاعتماد على المسجل يفوت القيام بهذه الشعيرة، فلا اعتبار له، ولا يأخذ حكم الأذان الشرعي، سواءً كان في بلدٍ أو مستشفى أو مطارٍ أو غيرها من المجامع الكبيرة وإن تحقق به إعلام الناس.

• حكم الأذان قبل الوقت:

لا يُجزي ولا يجوز الأذان قبل دخول الوقت في جميع الصلوات الخمس، ويُسن أن يؤذن قبل الفجر بقدر ما يتسحر الصائم، ليرجع القائم، ويستيقظ النائم، ويختم من يتهجد صلاته بالوتر، فإذا طلع الفجر أذن لصلاة الصبح.

وإذا أخر صلاة الظهر، لشدة الحر، أو أخر العشاء إلى الوقت الأفضل، فالسنة أن يؤذن عند إرادة فعل الصلاة إذا كان في السفر، وعند دخول الوقت إذا كان في الحضر.

• حكم الأذان في السفر:

الأذان والإقامة عبادتان مشروعتان حضرًا وسفرًا للجماعة والفرد.

مالك بن الحورث ﵁ قال: «أتيتُ النبي ﷺ أنا وصاحِبٌ لي فلما أردنَا الإقْفَالَ من عِندهِ، قَال لنا: إذا حَضَرَتْ الصلاة فإذِنا ثم أقِيما وليؤُمكُما أكبرُكما». متفقٌ عليه (¬١).

Rujukan halaman ini: موسوعة خزائن العلوم الإسلامية في ضوء القرآن والسنة، ج 6، ص 297 (SanadKitab #30193, hlm. urut 5282)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.