Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Khaza'inil 'Ulum al-Islamiyyah · Pengarang: محمد بن إبراهيم التويجري

Baca Juz 6, halaman 383

  1. ٣٣ - خزائن الصلاة
  2. القسم الثاني
  3. ٥ - الخزانة الخامسة

• حكم النوافل المطلقة:

النوافل المطلقة مشروعة في السفر والحضر، وهكذا ذوات الأسباب، كسنة الوضوء والطواف، وصلاة الضحى، وتحية المسجد، والتهجد ونحو ذلك.

• سجود التلاوة، وسجود الشكر:

لا تشترط لهما الطهارة من الحدثين، فيجوز للجنب والحائض والنفساء وغيرهم سجود التلاوة، والشكر، والسجود على طهارة أفضل للقادر عليها.

• إذا دخل المسلم مع الإمام في صلاة العشاء وقد صلى ركعتين، والداخل قد نوى المغرب، فإنه يجزيه عن صلاة المغرب ما أدركه مع الإمام، ثم يأتي بركعة.

• حكم الصلاة قاعداً أو على الكرسي:

الواجب على من صلى جالسًا على الأرض، أو على الكرسي:

أن يجعل سجوده أخفض من ركوعه، والسنة أن يجعل يديه على ركبتيه حال الركوع، وفي حال السجود على الأرض إن استطاع، فإن لم يستطع جعلهما على ركبتيه: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا﴾ [التغابن: ١٦].

• حكم قاتل نفسه:

قاتل نفسه يغسل، ويصلى عليه، ويدفن مع المسلمين؛ لأنه مسلم عاصِ، وليس بكافر.

• أقسام الصلوات:

الصلوات قسمان:

فرائض .. ونوافل.

Rujukan halaman ini: موسوعة خزائن العلوم الإسلامية في ضوء القرآن والسنة، ج 6، ص 383 (SanadKitab #30193, hlm. urut 5368)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.