• حكم وصل الصلاة بالصلاة:
وصل الصلاة بالصلاة له ثلاث حالات:
الأولى: وصل الفريضة بالفريضة، والفاصل السلام والإقامة، فهذا مشروع فقط عند الجمع بينهما في الحضر، أو في السفر، أو الصلوات المقضية.
الثانية: وصل الفريضة بالنافلة بعد السلام، بلا فاصل من ذكر أو خروج أو انتقال، فهذا منهي عنه.
الثالثة: وصل النافلة بالنافلة، والفاصل السلام، فهذا مشروع كصلاة التراويح، والتهجد، والنوافل المطلقة.
• حكم صلاة المسبل:
الإسبال هو إطالة اللباس أسفل من الكعبين، ويكون الإسبال في الثوب والإزار والسروال والعباءة والعمامة ونحو ذلك، والإسبال بأنواعه كله محرم، وصلاة المسبل صحيحة مع الإثم.
والإسبال له ثلاث حالات:
إن كان الإسبال ليس خيلاء فلا ينظر الله إليه، أن يكون خيلاء، فهذا في النار، أن يتعاهد إزارإذا نزل بغير قصد، فلا إثم عليه.
عَنْ أَبِي ذَرٍّ ﵁ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ أنه قَالَ: «ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمْ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ قَال: فَقَرَأَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثَلَاثَ مِرَارًا قَالَ: أَبُو ذَرٍّ خَابُوا وَخَسِرُوا مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الْمُسْبِلُ وَالْمَنَّانُ وَالْمُنَفِّقُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلِفِ الْكَاذِبِ». أخرجه مسلم (¬١).
وعن أَبِي هُرَيْرَة ﵁ قَال: قَال رسول الله ﷺ: «مَا أَسْفَلَ مِنْ الْكَعْبَيْنِ مِنْ