Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Khaza'inil 'Ulum al-Islamiyyah · Pengarang: محمد بن إبراهيم التويجري

Baca Juz 6, halaman 412

  1. ٣٣ - خزائن الصلاة
  2. القسم الثاني
  3. ٨ - الخزانة الثامنة

الثاني: فتح مستحب، وهو الذي لا يُفوِّت كمالًا كما لو نسي أن يقرأ سورةً بعد الفاتحة، أو قفز آيةً من غير الفاتحة، أو غلط في آيةٍ ونحو ذلك.

عن ابن مسعود ﵁ أن رسول الله قال: «إنَّمَا أَنا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ أَنسَى كَمَا تَنْسَوْنَ، فَإذَا نَسِيتُ فَذَكِّرُوني». متفقٌ عليه (¬١).

• حكم الإمام إذا أحدث:

إذا أحدث الإمام أثناء الصلاة قطع صلاته، واستخلف من يكمل بالمأمومين صلاتهم، فإن لم يستخلف، فإن تَقدَّم أحد المأمومين، أو قدَّموه فأكمل الصلاة بهم، أو أكملوا صلاتهم فرادى فصلاتهم صحيحةٌ إن شاء الله تعالى.

Rujukan halaman ini: موسوعة خزائن العلوم الإسلامية في ضوء القرآن والسنة، ج 6، ص 412 (SanadKitab #30193, hlm. urut 5397)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.