عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا ثُوِّبَ للصَّلَاةِ فَلَا تَأْتُوهَا وَأَنْتُمْ تَسْعَوْنَ، وَائْتُوهَا وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا، وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا كَانَ يَعْمِدُ إِلَى الصَّلَاةِ فَهُوَ فِي صَلَاةٍ». متفقٌ عليه (¬١).
• أول صلاة المسبوق:
إذا فات المصلي أول الصلاة، فما أدركه مع الإمام هو أول صلاته، وبعد السلام يتم ما فاته من ركعات الصلاة.
• ما يشرع للمأموم فعله في الصلاة:
أولاً: إذا سها الإمام في الصلاة، وسبح الناس، ولم يعرف الأمر، فيكلمه أحد المأمومين بكلامٍ يفهمه.
ثانيًا: يشرع للمأموم أن يأتي بالسنن التي يتركها الإمام.
ثالثًا: المأموم إذا لم يسمع قراءة الإمام في الجهرية يقرأ الفاتحة وغيرها ولا يسكت.
رابعًا: إذا كان الإمام لا يتم الصلاة، أو يرمى بدعة، أو يعلن بفجور، فلا بأس بتخطيه إلى غيره إن لم يقبل النصيحة، والصلاة في مسجدٍ آخر.
خامسًا: إذا حضر اثنان في المسجد، وليس في الصف إلا فرجةٌ تسعٌ لواحد، فالواجب إكمال الصف، ولو صلى أحدهما وحده خلف الصف.
• حكم صلاة المنفرد:
الواجب على المسلم أن يصلي الصلوات الخمس والجمعة في المسجد جماعة مع المسلمين، فإن كان وحده، أو معذورًا بمرض أو سفر، ولم يجد من يصلِّ معه، فيصلي الصلوات منفردًا.