Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Khaza'inil 'Ulum al-Islamiyyah · Pengarang: محمد بن إبراهيم التويجري

Baca Juz 6, halaman 427

  1. ٣٣ - خزائن الصلاة
  2. القسم الثاني
  3. ١٠ - الخزانة العاشرة

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: «بِتُّ عِنْدَ خَالَتِي فَقَامَ النَّبِيّ ﷺ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ، فَقُمْتُ أُصَلِّي مَعَهُ، فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ فَأَخَذَ بِرأْسِي فَأَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ». متفقٌ عليه (¬١).

والإمام يجب عليه أن ينوي بقلبه نية الإمامة لمن خلفه من المصلين، لكن إن جاء رجلان أو رجل، ووجدا رجلًا يصلي وحده، فإن أرادا أن يصليا معه فلينبهاه على أنه إمامٌ لهما، فليدفعاه إلى القبلة، فإن سكت فقد أقرهما، وإن رفض وأشار لهما بيده فلا يصليا خلفه.

• حكم تغير المنفرد نيته من فرضٍ إلى نفل:

إذا كان مسلم يصلي الفريضة منفردًا، ثم قامت جماعةً تصلي، فالأفضل أن يقلب نيته من فرضٍ إلى نفل، ويتمها خفيفة، ويسلم، ثم يدخل مع تلك الجماعة، لتحصل له فضيلة الجماعة.

• حكم جهر المنفرد بالقراءة بالجهرية:

إذا صلى المنفرد وحده صلاة المغرب، أو العشاء، أو الفجر، فعل الأصلح لقلبه، وهو مخير، إن شاء جهر بالقراءة ما لم يؤذي أحدًا كنائمٍ ومريضٍ، أو تكون المرأة بحضرة أجانب، وإن شاء لم يجهر، وكذا من فاته أول الصلاة الجهرية، والأولى عدم الجهر؛ لأن الجهر لإمام الجماعة الذي يسمعه من خلفه.

Rujukan halaman ini: موسوعة خزائن العلوم الإسلامية في ضوء القرآن والسنة، ج 6، ص 427 (SanadKitab #30193, hlm. urut 5412)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.