Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Khaza'inil 'Ulum al-Islamiyyah · Pengarang: محمد بن إبراهيم التويجري

Baca Juz 6, halaman 434

  1. ٣٣ - خزائن الصلاة
  2. القسم الثالث
  3. ١ - الخزانة الأولى

ثالثًا: القادر على أداء صلاة النفل قائمًا، إن صلاها قاعدًا، فله نصف أجر القائم، وإن صلاها قائماً فهو أفضل وأكثر أجراً.

عن عمران بن حصين ﵁ وكان مبسورًا قال: سألت رسول الله ﷺ عن صلاة الرجل قاعدًا فقال: «إنْ صَلَّى قَائِمًا فَهُوَ أَفْضَلُ، وَمَنْ صَلَّى قَاعِدًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ القَائِمِ، وَمَنْ صَلَّى نَائِمًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ القَاعِد». أخرجه البخاري (¬١).

• أحكام صلاة المريض:

الأول: إذا صلى المريض قاعدًا، ثم قدر على القيام، أو صلى جالسًا ثم قدر على السجود، أو صلى على جنب، ثم قدر على القعود أثناءها، انتقل إلى ما قدر عليه؛ لأنه الواجب في حقه.

ثانيًا: يجوز للمريض أن يصلي مستلقيًا مع القدرة على القيام لمداواةٍ بقول طبيب ثقة: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا﴾ [التغابن: ١٦].

ثالثًا: إن قدر المريض على قيام وقعود دون ركوع وسجود أومأ بركوعٍ قائمًا، وبسجود قاعدًا.

رابعًا: من لم يستطع السجود على الأرض يركع ويسجد وهو جالس، يجعل سجوده أخفض من ركوعه، ويضع يديه على ركبتيه، ولا يرفع إلى جبهته شيئًا كالوسادة ونحوها ليسجد عليه.

خامسًا: من لم يستطع القيام والقعود على الأرض صلى على مقعد أو كرسي، ويجعل سجوده أخفض من ركوعه، ولا يضع شيئًا يسجد عليه: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا (٧)﴾ [الطلاق: ٧].

Rujukan halaman ini: موسوعة خزائن العلوم الإسلامية في ضوء القرآن والسنة، ج 6، ص 434 (SanadKitab #30193, hlm. urut 5419)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.