Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Khaza'inil 'Ulum al-Islamiyyah · Pengarang: محمد بن إبراهيم التويجري

Baca Juz 6, halaman 472

  1. ٣٣ - خزائن الصلاة
  2. القسم الثالث
  3. ٣ - الخزانة الثالثة

ثانيًا: إذا قطع الإمام صلاته الحاضرة بعد ذكره الفائتة، فقد ترك الأولى، لكن عليه أن يستخلف، ومن يتم بالمأمومين صلاتهم.

ثالثًا: إذا قلب الإمام نيته إلى نافلة بعد ذكره فائتة، فصلاة المأمومين خلفه صحيحة، لصحة إئتمام المفترض بالمتنفل.

رابعًا: إذا ذكر المأموم صلاة فائتة، وهو يصلي الحاضرة، أتم الحاضرة مع الإمام، وصلي بعدها الفائتة.

خامسًا: المفترض إذا ذكر فائتة أثناء الصلاة الحاضرة أتم الحاضرة، ثم يصلي بعدها الفائتة: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ [البقرة: ١٨٥].

• صفة قضاء الصلوات المنسية:

إذا نسي المسلم صلاةً معينة فأكثر، وعلم يومها، فإنه يجب عليه أن يُعيد جميع صلوات ذلك اليوم مرتبةً بعينها، حتى يتحقق من قضاء تلك الفائتة.

ثانيًا: إذا علم الصلاة الفائتة كالظهر مثلًا، ونسي يومها، فيقضيها وينوي بصلاته تلك الفائتة.

ثالثًا: إذا علم أعيان الفوائت كصلاة الظهر والعصر والمغرب مثلًا، ونسي يومها قضاها مرتبةً حسب ترتيب أيامها، إلا أن يشق عليه ذلك، فيصلي الظهر ثم العصر ثم المغرب لليوم الأول، وهكذا.

• حكم الترتيب بين الفوائت:

الصلوات بالنسبة للترتيب في الوقت والفعل أربعة أقسام هي:

الأول: الصلوات الخمس: وهذه يجب أداؤها في أوقاتها مرتبة.

Rujukan halaman ini: موسوعة خزائن العلوم الإسلامية في ضوء القرآن والسنة، ج 6، ص 472 (SanadKitab #30193, hlm. urut 5457)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.