وَعَنْ عَبْدُ الله المُزَنِيُّ ﵁ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «صَلُّوا قَبْلَ صَلَاةِ المَغْرِب قَالَ فِي الثَّالِثَةِ: لِمَنْ شَاءَ. كَرَاهِيَةَ أَنْ يَتَّخِذَهَا النَّاسُ سُنَّةً». أخرجه البخاري. (¬١)
• هدي النبي ﷺ في السنن مع الفرائض:
السنن المؤكدة، وغير المؤكدة، مع الفرائض عشرون ركعة، وهي كما يلي:
أولًا: صلاة الظهر:
يصلي المسلم قبلها أربعًا، وبعدها ركعتين، وهذا هو الأفضل، وأحيانًا يصلي قبلها ركعتين، وبعدها ركعتين.
عَنْ عَبْدِ الله بْنِ شَقِيقٍ قالَ: «سَألْتُ عَائِشَةَ عَنْ صَلاةِ رَسُولِ عَنْ تَطَوُّعِهِ؟ فَقَالَتْ: كَانَ يُصَلِّي فِي بَيْتِي قَبْلَ الظُّهْرِ أرْبَعاً، ثُمَّ يَخْرُجُ فَيُصَلِّي بِالنَّاسِ، ثُمَّ يَدْخُلُ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، وَكَانَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ المَغْرِبَ، ثُمَّ يَدْخُلُ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، وَيُصَلِّي بِالنَّاسِ العِشَاءَ، وَيَدْخُلُ بَيْتِي فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ». أخرجه مسلم (¬٢).
وَعَنْ عَائِشَةَ ﵂ «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ لَا يَدَعُ أَرْبَعاً قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الغَدَاةِ». متفق عليه. (¬٣)
وَعَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ ﵄ «أنَّ رَسُولَ كَانَ يُصَلِّي: قَبْلَ الظُّهْرِ رَكْعَتَيْنِ، وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ، وَبَعْدَ المَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ، وَبَعْدَ العِشَاءِ رَكْعَتَيْنِ، وَكَانَ لا يُصَلِّي بَعْدَ الجُمُعَةِ حَتَّى يَنْصَرِفَ، فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ». متفق عليه (¬٤).