Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Khaza'inil 'Ulum al-Islamiyyah · Pengarang: محمد بن إبراهيم التويجري

Baca Juz 6, halaman 553

  1. ٣٣ - خزائن الصلاة
  2. القسم الثالث
  3. ٨ - الخزانة الثامنة

الأولى: أن أُقيمت هذه الم ناسبة في البلد تحت مسمى العيد والاحتفال به، فهذا لا يجوز؛ لأن أعياد المسلمين محددة وهي عبادة من العبادات وكذا لو كان تشبهًا بالكفار في مناسباتهم، فإنه لا يجوز.

الثانية: أن تُقام تلك المناسبة من باب تنظيم الأعمال، وتوعية الأمة فيما يصلحها، ويعود عليها بالخير: كأسبوع الشجرة، والنظافة، والمرور ونحوها، فهذه جائزة ما لم يتكرر ذلك بصفة دائمة؛ لما فيه من المصالح.

• حكم خطبة العيد:

خطبة العيد سنة، واستماعها سنة، فإذا سلم الإمام فمن أحب أن ينصرف فلينصرف، ومن أحب أن يجلس، ويسمع الخطبة -وهو الأفضل- فليجلس.

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله ﵄ قَالَ: «قَامَ النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ الفِطْرِ فَصَلَّى، فَبَدَأَ بِالصَّلَاةِ، ثُمَّ خَطَبَ، فَلَمَّا فَرَغَ نَزَلَ فَأَتَى النِّسَاءَ، فَذَكَّرَهُنَّ، وَهُوَ يَتَوَكَّأُ عَلَى يَدِ بِلَالٍ، وَبِلَالٌ بَاسِطٌ ثَوْبَهُ، يُلْقِي فِيهِ النِّسَاءُ الصَّدَقَةَ». متفق عليه (¬١).

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ ﵁ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يَخْرُجُ يَوْمَ الفِطْرِ وَالأَضْحَى إِلَى المُصَلَّى، فَأَوَّلُ شَيْءٍ يَبْدَأُ بِهِ الصَّلَاةُ، ثُمَّ يَنْصَرِفُ، فَيَقُومُ مُقَابِلَ النَّاسِ، وَالنَّاسُ جُلُوسٌ عَلَى صُفُوفِهِمْ، فَيَعِظُهُمْ وَيُوصِيهِمْ وَيَأْمُرُهُمْ: فَإِنْ كَانَ يُرِيدُ أَنْ يَقْطَعَ بَعْثاً قَطَعَهُ، أَوْ يَأْمُرَ بِشَيْءٍ أَمَرَ بِهِ، ثُمَّ يَنْصَرِفُ». متفق عليه (¬٢).

• حكم قضاء صلاة العيد:

من أدرك الإمام قبل سلامه من صلاة العيد قضاها على صفتها بعد سلام الإمام، ومن فاتته كلها قضاها على صفتها جماعة.

Rujukan halaman ini: موسوعة خزائن العلوم الإسلامية في ضوء القرآن والسنة، ج 6، ص 553 (SanadKitab #30193, hlm. urut 5538)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.