• حكم التداوي:
التداوي من المرض ينقسم إلى ثلاثة أقسام هي:
الأول: التداوي الواجب، وذلك إذا علم الإنسان أو ظن بقول الأطباء أن هذا التداوي نافع، وتركه يؤدي إلى الهلاك: ﴿وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ (١٩٥)﴾ [البقرة: ١٩٥].
الثاني: التداوي المستحب: وذلك إذا علم أو ظن أن التداوي نافع، وتركه لا يؤدي إلى الهلاك، لأن ذلك أنشط له على أداء حقوق الله، وحقوق عباده.
الثالث: أن يتساوى الأمران: فلا يعلم نفعه، ولا عدم نفعه، فهذا مباح: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩)﴾ [النساء: ٢٩].
• ما يقوله من حضره الموت:
عن عَائِشَةَ ﵂: «أَنَّهَا سَمِعَتِ النَّبِيَّ ﷺ، وَأَصْغَتْ إِلَيْهِ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ وَهُوَ مُسْنِدٌ إِلَيَّ ظَهْرَهُ، يَقُولُ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي، وَارْحَمْنِي، وَأَلْحِقْنِي بِالرَّفِيقِ الأعلى». متفق عليه (¬١).
• حكم تمني الموت:
عَنْ أَنَسٍ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا يَتَمَنَّيَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمُ الْمَوْتَ لِضُرٍّ نَزَلَ بِهِ، فَإِنْ كَانَ لَا بُدَّ مُتَمَنِّيًا لِلْمَوْتِ فَلْيَقُلِ اللَّهُمَّ أَحْيِنِي مَا كَانَتِ الْحَيَاةُ خَيْرًا لِي، وَتَوَفَّنِي إِذَا كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِي». متفق عليه (¬٢).
• صفة الاستعداد للموت:
يجب على المسلم أن يستعد للموت، ويكثر من ذكره، والاستعداد للموت يكون بالتوبة من المعاصي، وإيثار الآخرة، والخروج من