• حكم تعليم القبر بعلامة:
يسن لولي الميت أن يعلم قبره بحجر ونحوه، ليدفن إليه من يموت من أهله، ويعرف بها قبر ميته عند زيارته.
• حكم من مات في البحر:
من مات في البحر وخشي تغيره، غسل وكفن وصلي عليه، وأرسب في الماء، وإن أمكن إبقاؤه بلا تغير، أنتظر به حتى يدفن في المقبرة مع المسلمين.
• حكم الموعظة عند القبر:
يسن الجلوس إذا وضعت الجنازة، وأثناء الدفن، ويسن تذكير الحاضرين أحيانًا بالموت، وما بعده من كبير القوم، وعالمهم جالسًا لا قائمًا.
عَنْ عَلِيٍّ ﵁ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ فِي جَنَازَةٍ، فَأَخَذَ شَيْئًا فَجَعَلَ يَنْكُتُ بِهِ الأَرْضَ، فَقَالَ: «مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَقَدْ كُتِبَ مَقْعَدُهُ مِنَ النَّارِ، وَمَقْعَدُهُ مِنَ الجَنَّةِ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَفَلَا نَتَّكِلُ عَلَى كِتَابِنَا، وَنَدَعُ العَمَلَ؟ قَالَ: «اعْمَلُوا فَكُلٌّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ، أَمَّا مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ السَّعَادَةِ فَيُيَسَّرُ لِعَمَلِ أَهْلِ السَّعَادَةِ، وَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الشَّقَاءِ فَيُيَسَّرُ لِعَمَلِ أَهْلِ الشَّقَاوَةِ».، ثُمَّ قَرَأَ: ﴿فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى (٥) وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى (٦)﴾ [الليل: ٥ - ٦]. الآيَةَ». متفق عليه (¬١).