Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Khaza'inil 'Ulum al-Islamiyyah · Pengarang: محمد بن إبراهيم التويجري

Baca Juz 6, halaman 612

  1. ٣٤ - خزائن الجنائز
  2. ٣ - الخزانة الثالثة

• حكم تعليم القبر بعلامة:

يسن لولي الميت أن يعلم قبره بحجر ونحوه، ليدفن إليه من يموت من أهله، ويعرف بها قبر ميته عند زيارته.

• حكم من مات في البحر:

من مات في البحر وخشي تغيره، غسل وكفن وصلي عليه، وأرسب في الماء، وإن أمكن إبقاؤه بلا تغير، أنتظر به حتى يدفن في المقبرة مع المسلمين.

• حكم الموعظة عند القبر:

يسن الجلوس إذا وضعت الجنازة، وأثناء الدفن، ويسن تذكير الحاضرين أحيانًا بالموت، وما بعده من كبير القوم، وعالمهم جالسًا لا قائمًا.

عَنْ عَلِيٍّ ﵁ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ فِي جَنَازَةٍ، فَأَخَذَ شَيْئًا فَجَعَلَ يَنْكُتُ بِهِ الأَرْضَ، فَقَالَ: «مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَقَدْ كُتِبَ مَقْعَدُهُ مِنَ النَّارِ، وَمَقْعَدُهُ مِنَ الجَنَّةِ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَفَلَا نَتَّكِلُ عَلَى كِتَابِنَا، وَنَدَعُ العَمَلَ؟ قَالَ: «اعْمَلُوا فَكُلٌّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ، أَمَّا مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ السَّعَادَةِ فَيُيَسَّرُ لِعَمَلِ أَهْلِ السَّعَادَةِ، وَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الشَّقَاءِ فَيُيَسَّرُ لِعَمَلِ أَهْلِ الشَّقَاوَةِ».، ثُمَّ قَرَأَ: ﴿فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى (٥) وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى (٦)﴾ [الليل: ٥ - ٦]. الآيَةَ». متفق عليه (¬١).

Rujukan halaman ini: موسوعة خزائن العلوم الإسلامية في ضوء القرآن والسنة، ج 6، ص 612 (SanadKitab #30193, hlm. urut 5597)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.