Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Khaza'inil 'Ulum al-Islamiyyah · Pengarang: محمد بن إبراهيم التويجري

Baca Juz 6, halaman 640

  1. ٣٥ - خزائن الزكاة
  2. ١ - الخزانة الأولى

• حكم زكاة الدين:

الدين له ثلاث حالات:

الأولى: إذا كان الدين على ملي باذل، تجب فيه الزكاة عن كل سنة.

الثانية: الدين إذا كان على معسرٍ أو ملي مماطل، تجب فيه زكاة سنة إذا قبضه، كالثمرة إذا وجدت زكاها مرة واحدة، وكذلك الأموال المسروقة والمغصوبة والمنتهبة والمختلسة والمفقودة ونحوها إذا وصلت إلى صاحبها زكاها مرًة واحدة بحولٍ جديد.

الثالثة: الديون المؤجلة تجب فيها الزكاة كسائر الأموال؛ فإن كانت على ملي زكاها كل سنة، وإن كانت على معسرٍ أو مماطل زكاها مرًة واحدة إذا قبضها؛ لأن التأجيل إنما كان باختيار صاحب المال، وقد يكون فيه مقابل فائدة من المدين كما يحصل الآن في بيع التقسيط.

وكل مالٍ محرم لا تجب فيه الزكاة، عقوبًة لمن أخذه، ولأن الله طيبٌ لا يقبل إلا طيبًا.

Rujukan halaman ini: موسوعة خزائن العلوم الإسلامية في ضوء القرآن والسنة، ج 6، ص 640 (SanadKitab #30193, hlm. urut 5625)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.