Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Khaza'inil 'Ulum al-Islamiyyah · Pengarang: محمد بن إبراهيم التويجري

Baca Juz 6, halaman 644

  1. ٣٥ - خزائن الزكاة
  2. ١ - الخزانة الأولى

• هل تجب الزكاة على من عليه دين؟.

الزكاة واجبةٌ مطلقا، ولو كان المزكي عليه دين يُنقص النصاب إلا دينًا وجب قبل حلول الزكاة، فيجب أداؤه، ثم يزكي ما بقي بعده، وبذلك تبرأ ذمته.

• الأموال التي تُخرج منها الزكاة:

تجب الزكاة في عين المال: الحَب من الحَب، والشاة من الغنم، والجمل من الإبل، والبقرة من البقر، والنقود من النقود وهكذا، وهذا هو الأصل، ولا يُعدل عن ذلك إلا لحاجةٍ ومصلحة.

• الأموال التي لا تجب فيها الزكاة:

ما أُعد من الأموال للقُنية و الاستعمال فلا زكاة فيه، كدور السكنى، والثياب، وأثاث المنزل، والدواب والسيارات ونحوها.

عن أبي هريرة ﵁ أن النبي ﷺ قال: «لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلا فَرَسِهِ صَدَقَةٌ». متفق عليه (¬١).

• أحكام الزكاة:

١ - إذا اجتمع عند الإنسان نقودٌ تبلغ النصاب، وحال عليها الحول، ففيها الزكاة، سواء أعدها للنفقة، أو الزواج، أو شراء عقار، أو لقضاء دين أو غير ذلك.

٢ - وإذا مات من عليه الزكاة ولم يخرجها أخرجها الوارث من التركة قبل الوصية وقسمة التركة.

٣ - وإذا نقص النصاب في بعض الحول أو باعه لا فرار من الزكاة انقطع الحول، وإن أبدله بجنسه بنى على حوله.

Rujukan halaman ini: موسوعة خزائن العلوم الإسلامية في ضوء القرآن والسنة، ج 6، ص 644 (SanadKitab #30193, hlm. urut 5629)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.