Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Khaza'inil 'Ulum al-Islamiyyah · Pengarang: محمد بن إبراهيم التويجري

Baca Juz 6, halaman 664

  1. ٣٥ - خزائن الزكاة
  2. ٣ - الخزانة الثالثة

عليه الحول: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (١٠٣)﴾ [التوبة: ١٠٣].

• مقدار زكاة البترول والمعادن:

كل خارج من الأرض غير النبات من المعادن والبترول والغاز ونحوها، فزكاته إذا بلغ نصاب أحد النقدين ربع عشر قيمته، أو ربع عشر عينه إن كان أثمانًا كالنقدين، ويجب إخراج زكاة المعادن والبترول والغاز ونحوها ربع العشر من حين الحصول عليها، إذا بلغت النصاب؛ لأنها مال مستفاد لا يعتبر له الحول: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (١٠٣)﴾ [التوبة: ١٠٣].

• مقدار زكاة الركاز:

الركاز هو ما وجد من دفن الجاهلية، ولا يُشترط له نصاب، ولا حول كما تقدم، والواجب فيه الخمس قل أو كثر، ويُصرف مصرف ألفي، والباقي أربعة أخماس لواجده.

Rujukan halaman ini: موسوعة خزائن العلوم الإسلامية في ضوء القرآن والسنة، ج 6، ص 664 (SanadKitab #30193, hlm. urut 5649)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.