Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Khaza'inil 'Ulum al-Islamiyyah · Pengarang: محمد بن إبراهيم التويجري

Baca Juz 6, halaman 666

  1. ٣٥ - خزائن الزكاة
  2. ٣ - الخزانة الثالثة

وَلَيْلَةٍ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ». متفقٌ عليه (¬١).

وعروض التجارة إذا كانت للتجارة، وبلغت نصاب أحد النقدين، وحال عليها الحول، وجبت فيها الزكاة؛ لأنها مالُ نام ينمو ويزداد بكثرة العرض والطلب، وتقوم العروض عند الحول بلا حظ لأهل الزكاة ذهبًا أو فضة ويخرج ربع العشر من كامل القيمة، أو من العروض نفسها أيًا كانت: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (١٠٣)﴾ [التوبة: ١٠٣].

• أحوال الأموال العينية:

الأموال العينية لها أربعة أحوال:

أولًا: البيوت والعقارات والسيارات والآلات ونحوها، إذا كانت مُعدًة للسكنى أو للاستعمال لا للتجارة فلا زكاة فيها.

ثانيًا: إن كانت هذه العروض معدة للإيجار، فالزكاة على الأجرة من حين العقد، إذا بلغت النصاب، وحال عليها الحول قبل أن ينفقها.

ثالثًا: إن كانت مُعدة للتجارة وجبت الزكاة في قيمتها ربع العشر، إذا بلغت النصاب، وحال عليها الحول.

رابعًا: آلات المزارع، والمصانع، والمتاجر ونحوها، لا زكاة في قيمتها؛ لأنها لم تعد للبيع، بل أعدت للاستعمال؛ وإنما تجب الزكاة في أجرتها إذا بلغت النصاب، وحال عليها الحول.

Rujukan halaman ini: موسوعة خزائن العلوم الإسلامية في ضوء القرآن والسنة، ج 6، ص 666 (SanadKitab #30193, hlm. urut 5651)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.