Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Khaza'inil 'Ulum al-Islamiyyah · Pengarang: محمد بن إبراهيم التويجري

Baca Juz 6, halaman 804

  1. ٣٧ - خزائن الحج والعمرة
  2. القسم الأول
  3. ٢ - الخزانة الثانية
  4. فقه أحكام الحج
  5. حكم حج الصغير وعمرته

• صفة إحرام الحائض والنُفساء:

يجوز للحائض والنُفساء الاغتسال والإحرام بالحج أو العمرة، وتبقى على إحرامها، وتؤدي مناسك الحج، لكن لا تطوف بالبيت حتى تطهر، ثم تغتسل وتُكمل النُسك، ثم تحل.

أما إن أحرمت بالعمرة، فتبقى حتى تطهر، ثم تغتسل، ثم تؤدي نُسك العمرة، ثم تحل.

• حكم حج الصغير وعمرته:

أولاً: إذا أحرم الصبي بالحج صح نفلًا، فإن كان مميزًا فعل كما يفعل البالغ من الرجال والنساء، وإن كان صغيرًا عقد عنه الإحرام وليه، يطوف ويسعى به، ويرمي عنه الجمرات، والأفضل أن يؤدي ما قدر عليه من مناسك الحج أو العمرة بنفسه، وإذا بلغ فيما بعد لزمه أن يحج حجة الإسلام.

ثانيًا: إذا أحرم الصغير ثم لم يتمكن من إتمام النُسك لمرضٍ أو شدة زحامٍ أو نحوهما، فلا يلزمه الإتمام؛ لأنه غير مكلف، فلا يجب عليه البدء بالنُسك ولا إتمام النُسك، وإن فعل شيئًا من محظورات الإحرام فلا شيء عليه؛ لأنه غير مكلف.

ثالثًا: إذا حج الصغير أو المجنون فحجهما صحيح، ثم إذا بلغ الصغير، وأفاق المجنون، فعليهما حجة الإسلام.

رابعًا: إذا حج العبد المملوك البالغ بنفسه، أو مع من يقوم بمئونته، فحجه صحيح، ويكفيه عن حجة الإسلام.

خامسًا: يُسن الحج بالصبي، ومن حج به فهو مأجور، فإن كان هناك زحامٌ ومشقة فالأولى عدم الإحرام به.

Rujukan halaman ini: موسوعة خزائن العلوم الإسلامية في ضوء القرآن والسنة، ج 6، ص 804 (SanadKitab #30193, hlm. urut 5789)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.