Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Khaza'inil 'Ulum al-Islamiyyah · Pengarang: محمد بن إبراهيم التويجري

Baca Juz 6, halaman 844

  1. ٣٧ - خزائن الحج والعمرة
  2. القسم الأول
  3. ٦ - الخزانة السادسة
  4. محظورات الإحرام
  5. ما يجوز للمحرم فعله

لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ (٢٩)﴾ [الحج: ٢٩].

ولم يُنقل عن النبي ﷺ طيلة مدة إحرامه أنه قص ظفرًا، أو أخرج شيئًا من شعر بدنه، فلا يحل للمحرم أخذ شيء من بدنه إلا بدليل.

عن جابر ﵁ «قال: رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَرْمِي عَلَى رَاحِلَتِهِ يَوْمَ النَّحْرِ وَيَقُولُ: لِتَأْخُذُوا مَنَاسِكَكُمْ فَإِنِّي لَا أَدْرِي لَعَلِّي لَا أَحُجُّ بَعْدَ حَجَّتِي هَذِهِ». أخرجه مسلم (¬١).

• ما يجوز للمحرم فعله:

يجوز للمحرم ذبح بهيمة الأنعام والدجاج ونحوها، وله قتل الصائل المؤذي في الحل والحرم كالأسد والذئب والنمر والفهد والحية والعقرب والفأرة، وكل مؤذٍ كالوزغ وقتله في أول ضربة أفضل، وله فيها مائة حسنة، كما يجوز له صيد البحر وطعامه: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ (٩٦)﴾ [المائدة: ٩٦].

وعنْ عَائِشَةَ ﵂: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قال: «خَمْسٌ فواسق يُقْتَلْنَ فِي الْحَرَمِ: الْعَقْرَبُ وَالْفَأْرَةُ، وَالْحِدَأَةُ، والْغُرَابُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ». متفق عليه (¬٢).

ويجوز للمحرم بعد إحرامه أن يغتسل، ويغسل رأسه وثيابه، وله تبديلها، ويجوز للمحرم أن يلبس خاتم الفضة، ونظارة العين، وسماعة الأذن، والساعة في اليد، ولبس الحزام والحذاء ولو كانا مخيطين.

Rujukan halaman ini: موسوعة خزائن العلوم الإسلامية في ضوء القرآن والسنة، ج 6، ص 844 (SanadKitab #30193, hlm. urut 5829)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.