Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Khaza'inil 'Ulum al-Islamiyyah · Pengarang: محمد بن إبراهيم التويجري

Baca Juz 6, halaman 904

  1. ٣٧ - خزائن الحج والعمرة
  2. القسم الثاني
  3. ١ - الخزانة الأولى
  4. أحكام الحج والعمرة
  5. ما يقوله إذا رجع من الحج أو العمرة أو غيرهما

أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (١٩٩)﴾ [البقرة: ١٩٨ - ١٩٩].

وقال الله تعالى: ﴿ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ (٢٩)﴾ [الحج: ٢٩].

• أحكام الفوات والإحصار:

من حصره مرضٌ أو عذرٌ أو مانعٌ أو حيضٌ أو ذهاب نفقة، فإن كان مشترطًا حل ولا شيء عليه، وإن لم يكن اشترط في إحرامه ذبح ما تيسر من الهدي، ثم حلق أو قصر، ثم حل، وعليه الحج من قبل إن كان فرضه.

ومن فاته الوقوف بعرفة فاته الحج، وتحلل بعمرة، ويقضيه فيما بعد إن كان فرضه، ويهدي، وإن اشترط حل ولا شيء عليه.

ومن صده عدوٌ عن البيت ذبح هديًا، ثم حلق أو قصر، ثم حل، وإن صُد عن عرفة تحلل بعمرة:: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ﴾ [البقرة: ١٩٦].

وإذا بلغ المرأة وفاة زوجها، وهي في أثناء نسك الحج أو العمرة أتمت نسكها، لوجوب إتمام النسك، ولأن النسك والعدة عبادتان استويتا في الوجوب، وضيق الوقت، فوجب تقديم الأسبق منهما: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ [البقرة: ١٩٦].

• ما يقوله إذا رجع من الحج أو العمرة أو غيرهما:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ﵄ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا قَفَلَ مِنْ الْجُيُوشِ أَوْ السَّرَايَا أَوْ الْحَجِّ أَوْ الْعُمْرَةِ إِذَا أَوْفَى عَلَى ثَنِيَّةٍ أَوْ فَدْفَدٍ كَبَّرَ ثَلَاثًا ثُمَّ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ

Rujukan halaman ini: موسوعة خزائن العلوم الإسلامية في ضوء القرآن والسنة، ج 6، ص 904 (SanadKitab #30193, hlm. urut 5889)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.