Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Khaza'inil 'Ulum al-Islamiyyah · Pengarang: محمد بن إبراهيم التويجري

Baca Juz 6, halaman 909

  1. ٣٧ - خزائن الحج والعمرة
  2. القسم الثاني
  3. ٢ - الخزانة الثانية
  4. بقية أحكام الحج والعمرة
  5. أحوال تغيير النسك

والرمل في السعي مشروع للمكي وغيره، لكن للرجال دون النساء، والأفضل للمتمتع بعد عمرته التقصير ليحلق في الحج لحديث «وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مِعه هْدَى، فَلْيَطُفْ بِالْبَيْتِ وَبالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وليقصر، وَلْيَحِلْ». متفق عليه (¬١).

٧ - عمد الصبي خطأ، والخطأ لا يؤاخذ به المكلف في المحظورات.

• أحوال تغيير النسك:

أولاً: من جاء مفردًا للحج، ثم أراد أن يغير النية إلى متمتع أو قارنٍ فله ذلك.

ثانيًا: من جاء قارنًا وأراد أن يكون متمتعًا فله ذلك، ما لم يسق الهدي.

ثالثًا: من جاء متمتعًا، وأراد جعل نسكه مفردًا لا يجوز، وإن أراد جعله قرانًا فلا يجوز إلا إذا ضاق عليه وقت الوقوف بعرفة.

رابعًا: من جاء مفردًا، وأراد جعله قرانًا فله ذلك.

خامسًا: من جاء مفردًا أو قارنًا، وأراد جعله عمرة بلا حج لا يجوز إلا للمحصر.

سادسًا: من جاء متمتعًا لكن نسي التقصير، ولبى بالحج، فهو متمتع، ولا إثم عليه، ومن جاء قارنًا، وقصر ناسيًا، وبقي على إحرامه، فلا شيء عليه، وإن شاء أن يتحلل ويكون متمتعًا فله ذلك: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (٧)﴾ [الحشر: ٧].

سابعًا: من جاء مفردًا، وقصر ناسيًا، وبقي على إحرامه فلا شيء عليه.

Rujukan halaman ini: موسوعة خزائن العلوم الإسلامية في ضوء القرآن والسنة، ج 6، ص 909 (SanadKitab #30193, hlm. urut 5894)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.