Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Khaza'inil 'Ulum al-Islamiyyah · Pengarang: محمد بن إبراهيم التويجري

Baca Juz 7, halaman 35

  1. ٣٨ - خزائن المعاملات
  2. ٣ - الخزانة الثالثة

• فقه حقائق التصرفات:

الإنسان مكلفٌ بعبادة اللّه ما دام حيا، في كل مكان، وفي كل زمان، و في كل حال، كما قال سبحانه: ﴿قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (١٦٢) لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ (١٦٣)﴾ [الأنعام: ١٦٢ - ١٦٣].

و لن تتم حياته إلا بدفع ضروراته و حاجاته، من المآكل و المشارب، و المراكب و المساكن، و غيرها من أنواع المنافع، و لن يتم له ذلك إلا بإباحة التصرفات الدافعة للضرورات و الحاجات: ﴿وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ (٧٧)﴾ [القصص: ٧٧].

والتصرفات أنواعٌ كثيرة منها:

النقل، والقبض، والإسقاط، والإذن، والرهن، والإتلاف.

فهذه ستة أنواعٍ من التصرفات:

الأول: النقل، فنقل الحق من أحد إلى أحد ضربان:

الأول: نقلٌ بعِوض، و هو أنواع:

الأول: البيع وهو انتقال سلعةٍ إلى آخر بعِوض.

الثاني: الإجارة، و هي بيع المنافع بالأموال أو المنافع.

الثالث: المضاربة، و هي التعاقد على التجارة بجزءٍ معلومٍ من الأرباح، كالثلث أو الربع و نحوهما.

الرابع: السَلَم، و هو بيع دينٍ بعين مقبوضةٍ في المجلس.

الخامس: القرض، و هو بذل عينٍ لمن ينتفع بها ثم يردها.

Rujukan halaman ini: موسوعة خزائن العلوم الإسلامية في ضوء القرآن والسنة، ج 7، ص 35 (SanadKitab #30193, hlm. urut 6008)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.