Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Khaza'inil 'Ulum al-Islamiyyah · Pengarang: محمد بن إبراهيم التويجري

Baca Juz 7, halaman 38

  1. ٣٨ - خزائن المعاملات
  2. ٣ - الخزانة الثالثة

الثاني: إتلاف الدفع، و هو أنواع:

الأول: قتل الحيوانات المؤذية كالحية و العقرب و السباع.

الثاني: قتل الكفار دفعًا لمفسدة الكفر في جهاد الطلب، ودفعًا لمفسدتي الكفر والإضرار بالمسلمين في قتال الدفع.

الثالث: قتل البُغاة، دفعًا لبغيهم، وخروجهم عن الطاعة.

الرابع: القتل، والقطع، والجرح، لدفع ضرر الصائل على الأنفس، والأموال، والعرض.

الخامس: إتلافٌ لدفع الضرر، كقتال الظلمة من المسلمين، دفعًا لظلمهم و عصيانهم، وتخريب ديارهم، وقطع أشجارهم، وقتل ذراريهم، إذا لم يمكن دفعهم إلا بذلك، و كذا تخريب ديار الكفار، و قطع أشجارهم و إحراقها إذا لم يمكن دفع شرهم إلا بذلك، و هو نوعٌ من الجهاد.

السادس: إتلاف ما يُعصى الله به كالأوثان والأصنام والصلبان، والملاهي، والخمور، والمعازف، لكن يكون ذلك بأمر الحاكم، لئلا يترتب على ذلك مفسدةٌ أكبر منه.

القسم الثالث: إتلاف الزجر، كالقصاص من الجناة، ورجم الزناة، وقطع أيدي السُراق وقطع أيدي وأرجل المحاربين والبغاة، زجرًا عن السرقة، والمحاربة، والجناية، وصون الأمن.

السادس: التأديب والزجر، و هو أقسام:

أحدها: ما قدره الشرع كالحدود، كحد الزنا، و السرقة، و القذف و نحوها، هذا لا يزاد عليه، و لا ينقص منه. ﴿وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ﴾ [الطلاق: ١].

Rujukan halaman ini: موسوعة خزائن العلوم الإسلامية في ضوء القرآن والسنة، ج 7، ص 38 (SanadKitab #30193, hlm. urut 6011)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.