Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Khaza'inil 'Ulum al-Islamiyyah · Pengarang: محمد بن إبراهيم التويجري

Baca Juz 7, halaman 85

  1. ٣٩ - خزائن أنواع المعاملات
  2. القسم الأول
  3. ٢ - الخزانة الثانية
  4. حكم الغش

• حكم الاحتكار:

الاحتكار: هو شراء السلع التي يحتاجها الناس، وحبسها لتقل بين الناس، فيرتفع سعرها.

والاحتكار حرام، لما فيه من الجشع والطمع، والتضييق على الناس، ومن احتكر فهو خاطئ.

عن معمر بن عبد الله ﵁ أن الرسول ﷺ قال: «لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِئٌ». أخرجه مسلم (¬١).

• حكم التورق:

التورق: هو أن يشتري الإنسان سلعة بثمن مؤجل، ثم يبيعها نقدًا على غير البائع بثمن أقل مما اشتراها به، وإذا احتاج الإنسان إلى نقد، ولم يجد من يقرضه، فيجوز عند الحاجة أن يشتري سلعة إلى أجل، ثم يبيعها على غير الأول، وينتفع بثمنها، والبعد عن ذلك ورعًا هو الأفضل.

• حكم بيع العربون:

بيع العربون: هو بيع السلعة، مع دفع المشتري مبلغًا من المال إلى البائع، على أنه إن أخذ السلعة احتسب المبلغ من ثمنها، وإن تركها فالمبلغ المدفوع الذي هو العربون للبائع، وهذا البيع جائز إذا قيدت فترة الانتظار بزمن محدد.

• حكم الغش:

الغش: هو كتمان الحقيقة، والكذب على الناس بإخفاء عيوب السلعة عنهم، والغش محرم في كل شيء ومع كل أحد، وفي أي معاملة، فهو محرم في المعاملات كلها، ومحرم في الأعمال المهنية، ومحرم في

Rujukan halaman ini: موسوعة خزائن العلوم الإسلامية في ضوء القرآن والسنة، ج 7، ص 85 (SanadKitab #30193, hlm. urut 6058)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.