Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Khaza'inil 'Ulum al-Islamiyyah · Pengarang: محمد بن إبراهيم التويجري

Baca Juz 7, halaman 99

  1. ٣٩ - خزائن أنواع المعاملات
  2. القسم الأول
  3. ٤ - الخزانة الرابعة
  4. حكم بيع التقسيط

٤ - الخزانة الرابعة

• حكم بيع التقسيط:

بيع التقسيط صورة من بيع النسيئة، وهو جائز، فبيع النسيئة مؤجل لأجل واحد، وبيع التقسيط مؤجل لآجال متعددة.

وهذه أهم أحكام بيع التقسيط:

أولاً: يجوز للبنك أو المصرف التجاري أن يشتري سلعًا من سيارات أو عقارات ونحوها، ثم يبيعها على الناس بالنقد أو التأجيل، ولا يجوز لمشريها أن يبيعها على من أشتراها منه، لأن ذلك من بيع العينة المحرمة شرعًا، بل يبيعها إن شاء على غيره.

ثانيًا: تجوز الزيادة في ثمن السلعة لأجل التأجيل أو التقسيط، كأن يبيعه سلعة قيمتها حالَّة بمائة وبمائة، وعشرين مؤجلة لأجل واحد، أو آجال محددة، بشرط ألا تكون الزيادة فاحشة، أو يستغل حاجة المضطرين من الناس.

ثالثًا: البيع إلى أجل أو بالتقسيط، يكون مستحباً إذا قصد به الرفق بالمشتري، فلا يزيد في الثمن لأجل الأجل، وبذلك يثاب فيه البائع على إحسانه إلى غيره، ويكون مباحًا إذا قصد به الربح والمعاوضة، فيزيد في الثمن لأجل الأجل، ويسدد على أقساط معلومة لآجال معلومة.

رابعًا: لا يجوز للبائع أن يأخذ من المشتري زيادة على الدين إذا تأخر في دفع الأقساط؛ لأن ذلك من الربا المحرم، لكن له رهن المبيع حتى يستوفي دينه من المشتري.

خامسًا: لا يصح اشتراط حلول الأقساط الباقية، إن تأخر المشتري عن السداد في الوقت المحدد، ولا يجوز أن يفرض البائع نسبة ربوية على

Rujukan halaman ini: موسوعة خزائن العلوم الإسلامية في ضوء القرآن والسنة، ج 7، ص 99 (SanadKitab #30193, hlm. urut 6072)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.