٤ - الربا
• أصول البيوع المحرمة:
أصول البيوع التي حرمها الله ورسوله هي:
أولًا: أن يكون المبيع محرم العين كالخمر والخنزير والأصنام ونحو ذلك.
الثاني: أن يكون البيع من بيوع الربا.
الثالث: أن يكون البيع من بيوع الغرر.
الرابع: أن يشتمل البيع على شرط يؤول إلى الربا أو إلى الغرر أو إليهما معا.
الخامس: أن يكون الشرط مناقضًا لمقتضى العقد.
فهذه الأصول تجمع البيوع المحرمة، فعلى المسلم التعامل بالمعاملات المالية المباحة كالبيوع، واجتناب المعاملات المحرمة: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (٧)﴾ [الحشر: ٧].
والربا هو الزيادة في بيع شيئين يجري فيهما الربا.
فالمرابي أما أن يزيد في شيء على شيء أو يؤخر القبض مقابل الزيادة.
• أحكام المعاملات المالية:
المعاملات المالية لها ثلاثة أحكام:
١ - عدل.
٢ - أو فضل.
٣ - أو ظلم.
فالعدل هو البيع، والفضل هو الإحسان والصدقة، والظلم هو الربا ونحوه: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ [البقرة: ٢٧٥].