Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Khaza'inil 'Ulum al-Islamiyyah · Pengarang: محمد بن إبراهيم التويجري

Baca Juz 7, halaman 125

  1. ٣٩ - خزائن أنواع المعاملات
  2. القسم الأول
  3. ٧ - الخزانة السابعة
  4. حكم البيع والشراء من المرابي

• حكم أخذ الذهب من الصائغ للمشاورة عليه:

من أخذ ذهبًا من بائع؛ ليريه لأهله فله حالتان:

الأولى: إما أن يقول أخذ هذا الذهب بمائة ريال، فإن أعجب الأهل رجعت وأعطيتك الثمن، فهذا ربا النسيئة فيحرم.

الثانية: إن أخذ الذهب، وراه أهله فأعجبهم، فرجع ثانية للبائع فساومه ثم نقده الثمن، فهذا البيع والشراء بهذه الصورة جائز لا حرج فيه.

• حكم بيع المعدود:

أولاً: كل ما يُباع بعدد، ولا يُراعى فيه الوزن، يجوز بيعه متفاضلا كالإبل، والغنم، والسيارات، والآلات، والثياب، والأحذية، وغير ذلك من المعدودات؛ لأن علة الربا في غير المطعومات إما الوزن، أو الكيل أو الثمنية، وهذه ليست موزونة، ولا مكيلة، ولا أثمان للأشياء، فيجوز بيعها بجنسها أو بغير، متفاضلة أو متساوية، بثمن عاجلٍ أو أجل.

ثانيًا: إذا كان الشيء موزونًا من غير المطعومات كالحديد، والنحاس ونحوهما فلا يجوز بيعه إلا مثلًا بمثل يدًا بيد، ولو أن هذا الموزون أخرجته الصنعة عن كونه موزونًا إلى كونه معدودًا غير الأثمان كالذهب، والفضة، وذلك كالحديد إذا صُنع منه آلة أو سيارة أو أبواب، فهذا يجوز بيعه متفاضلًا، فيجوز بيع سيارة بسيارتين، وبيع بابٍ ببابين، وبيع سيارة بثلاجة وهكذا في كل معدود غير الأثمان الذهب، والفضة.

• حكم البيع والشراء من المُرابي:

البيع والشراء من المسلم قربة، وطاعة لله ﷿؛ لأن فيها إعانة على البر والتقوى، والله تعالى يقول: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (٢)﴾ [المائدة: ٢].

Rujukan halaman ini: موسوعة خزائن العلوم الإسلامية في ضوء القرآن والسنة، ج 7، ص 125 (SanadKitab #30193, hlm. urut 6098)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.