٨ - الخزانة الثامنة
٥ - القرض
• أقسام العقود:
عقود المعاملات الشرعية تنقسم إلى ثلاثة أقسام:
الأول: عقود معاوضات كالبيع والإجارة ونحوهما.
الثاني: عقود تبرعات كالهبة والوصية، والوقف والقرض، والصدقة والهدية، ونحوها من عقود كالإرفاق والإحسانِ والتبرع.
الثالث: عقود توثيقات كالرهنِ والضمان والكفالة والشهادة ونحوها من عقود الإثبات والتوثيق.
• القرض: هو دفع مالٍ لمن ينتفع به، ويرد بدله، طلبًا للثوابِ من الله تعالى، أو دفع مالٍ لمن ينتفع به، دون قضاء، طلبًا للثواب من اللهِ ﷿.
• حكمة مشروعية القرض:
القرضُ قربةُ مندوب إليها، لما فيه من الإحسان للمحتاجين، وقضاء حاجاتهم، وكلما كانت الحاجة أشد، والعمل أخلص للهِ تعالى، كان الثواب أعظم.
• فضل القرض:
قال الله تعالى: ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (٢٤٥)﴾ [البقرة: ٢٤٥].
وقال الله تعالى: ﴿إِنْ تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ (١٧) عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (١٨)﴾ [التغابن: ١٧ - ١٨].