Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Khaza'inil 'Ulum al-Islamiyyah · Pengarang: محمد بن إبراهيم التويجري

Baca Juz 7, halaman 141

  1. ٣٩ - خزائن أنواع المعاملات
  2. القسم الأول
  3. ٩ - الخزانة التاسعة
  4. ٧ - الضمان
  5. حكم خطاب الضمان

• متى يبرأ الضامن والمضمون عنه:

يبرأ المضمون عنه في حالتين:

إذا أدى الحق لصاحبه، أو إذا أبرأه صاحب الدين.

ويبرأ الضامن في حالتين:

١ - إذا أبرأه صاحب الحق.

٢ - أو إذا برأ المضمون عنه بما سبق.

ويجب على المضمون عنه أن يبادر بأداء ما عليه من الحق لأهلهِ، ولا يعرض الضامن للمطالبة من قبل المضمون له، والضامن مُحسن إلى المضمون عنه، ولا يقابل إحسانه إليه بالإساءة إليه: ﴿مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٩١)﴾ [التوبة: ٩١].

حكم خطاب الضمان:

خطاب الضمان الذي تصدرهُ البنوك، إن كان له غطاء كامل في المصرف فيجوز أخذ الأجرة عليه مقابل الخدمة، وإن كان خطاب الضمان غير مغطى فلا يجوز للبنك إصداره ولا يأخذ أجرة عليه، لما فيه من الغرر والكذب: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩)﴾ [النساء: ٢٩].

Rujukan halaman ini: موسوعة خزائن العلوم الإسلامية في ضوء القرآن والسنة، ج 7، ص 141 (SanadKitab #30193, hlm. urut 6114)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.