Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Khaza'inil 'Ulum al-Islamiyyah · Pengarang: محمد بن إبراهيم التويجري

Baca Juz 7, halaman 166

  1. ٣٩ - خزائن أنواع المعاملات
  2. القسم الأول
  3. ١٠ - الخزانة العاشرة
  4. ١٣ - الإجارة
  5. حكم بيع العين المؤجرة

• شروط الإجارة:

يشترط لصحة الإجارة ما يلي:

أولًا: أن يكون كل من العاقدين جائز التصرف.

ثانيًا: معرفة المنفعة كسكنى الدار، أو خدمة الآدمي.

ثالثًا: معرفة الأجرة، ومعرفة مدة الإجارة.

رابعًا: أن تكون المنفعة مباحة، كدار للسكن، فلا تصح على نفع محرم كأن يؤجر دارًا أو محلًا لبيع الخمرِ، ودورًا للبغاء، وجعل داره كنيسة، أو لبيع المحرمات والمخدرات ونحو ذلك.

خامسًا: معرفة العين المؤجرة برؤيةٍ أو صفة، وأن يعقد على نفعها دون أجزائها.

سادسًا: أن يقدر على تسليمها، وأن تشتمل على المنفعة المباحة وأن تكون مملوكةً للمؤجر، أو ما دونًا له في تأجيرها.

سابعًا: أن تكون الإجارة برضا الطرفين إلا من أكره بحق.

ثامنًا: حصول الإيجاب والقبول بين الطرفين.

قال الله تعالى: ﴿قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَاأَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ (٢٦) قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ (٢٧)﴾ [القصص: ٢٦ - ٢٧].

حكم بيع العين المؤجرة:

يجوز بيع العين المؤجرة كالدارِ والسيارة والمزرعة ونحوها، ويأخذها المشتري بعد استيفاء المستأجر منفعتهِ، وانتهاء مدة إجارته.

Rujukan halaman ini: موسوعة خزائن العلوم الإسلامية في ضوء القرآن والسنة، ج 7، ص 166 (SanadKitab #30193, hlm. urut 6138)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.