Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Khaza'inil 'Ulum al-Islamiyyah · Pengarang: محمد بن إبراهيم التويجري

Baca Juz 7, halaman 168

  1. ٣٩ - خزائن أنواع المعاملات
  2. القسم الأول
  3. ١٠ - الخزانة العاشرة
  4. ١٣ - الإجارة
  5. أركان الإجارة

• حكم الجمع بين البيع والإجارة:

إذا جمع الإنسان بين بيعٍ وإجارة فقال بعتك هذه الدار بمائة ألف، وأجرتك هذا البستان بعشرة آلاف، فقال الآخر قبلت، صح البيع والإجارة، وكذا لو قال بعتك هذا البيت، وأجرتك هذا الدكان، بمائة ألفٍ، صح ويقسط العوض عليهما عند الحاجة بواسطة أهل الخبرة.

• أقسام العقود:

العقود ثلاثة أقسام:

الأول: عقودٌ جائزة، لكل من الطرفين فسخُها كالوكالة والجِعالة والشركة.

الثاني: عقودٌ لازمة وهي نوعان:

الأول: عقدٌ يلزم بمجرد العقد فلا خيار فيه كالوقف والنكاح ونحوهما.

الثاني: عقدٌ لازم، لكن يثبت فيه خيار مجلس، وخيار شرط، كالبيع والإجارة والصلح ونحو ذلك.

الثالث: عقدٌ لازم من أحد الطرفين، جائزٌ في حق الآخر، وضابطه أن يكون الحق لواحد على الآخر، كالراهن والضامن والكافل، فهذا لازمٌ في حق هؤلاء، جائزٌ في حق المضمون عنه، والمكفول له، والمرتهن.

• أركان الإجارة:

أركانُ الإجارةِ خمسة:

المؤجِّر: وهو الذي يؤجر المنفعة.

والمستأجر: الذي يبذل الأجرة.

والأجرة: وهي المال المبذول مقابل المنفعة.

والمنفعة: وهي الشيء المعقود عليه.

والصيغة: وهي الإيجاب والقبول من الطرفين.

Rujukan halaman ini: موسوعة خزائن العلوم الإسلامية في ضوء القرآن والسنة، ج 7، ص 168 (SanadKitab #30193, hlm. urut 6140)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.