Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Khaza'inil 'Ulum al-Islamiyyah · Pengarang: محمد بن إبراهيم التويجري

Baca Juz 7, halaman 180

  1. ٣٩ - خزائن أنواع المعاملات
  2. القسم الثاني
  3. ١ - الخزانة الأولى
  4. ١٤ - رسائل الحجر
  5. حكم من أدرك متاعه عند المفلس

من الدين الحال، وإن كان معسرًا أُمهل إلى وقت اليسار، وحرم حبسهُ، والعفو أفضل، ومن لم يقدر على وفاء دينه لم يطالب به، وحرم حبسه ويجب إنظاره، وإبراؤه مستحب: ﴿وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (٢٨٠)﴾ [البقرة: ٢٨٠].

وعن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: «مَطْلُ الغَنِيِّ ظُلْمٌ، فَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتْبَعْ». متفقٌ عليه (¬١).

• شروط حبس المدين:

يشترط لحبس المدين ما يلي:

١ - أن يكون الدين حالًا.

٢ - وأن يكون المدين قادرًا على الوفاء.

٣ - وأن يكون المدين مماطلًا.

٤ - وأن يكون المدين غير الوالدين.

٥ - وأن يطلب صاحب الدين من الحاكم حبسه

• فضل إنظار المعسر:

إنظار المعسر إذا حل الدين فيه ثوابُ عظيم لقوله ﷺ: «مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا فَلَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ مِثْلَيْهِ صَدَقَةٌ». أخرجه أحمد بسندٍ صحيح (¬٢).

• حكم من أدرك متاعه عند المفلس:

من أدرك متاعه بعينه عند إنسانٍ مفلس، فهو أحق به إذا لم يقبض من ثمنه شيئًا.

عن أبي هريرة ﵁ أن الرسول ﷺ قال: «مَنْ أَدْرَكَ مَالَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ رَجُلٍ - أَوْ إِنْسَانٍ - قَدْ أَفْلَسَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ». متفقٌ عليه (¬٣).

Rujukan halaman ini: موسوعة خزائن العلوم الإسلامية في ضوء القرآن والسنة، ج 7، ص 180 (SanadKitab #30193, hlm. urut 6152)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.