• شروط صحة العارية:
١ - أن تكون العين منتفع بها مع بقائها.
٢ - وأن يكون النفع مباحًا.
٣ - وأن يكون المعير أهلًا للتبرع، ومالكا لما يعيره أو ما دونا له فيه.
٤ - وأن يكون المستعير أهلًا للتصرف.
• ما تباح إعارته:
تباح إعارة كل ذي نفعٍ مباح كالدار والدابة، والسيارة والآلات ونحوها من المباحات.
وكل ما جاز بيعه جازت إعارته، وتستحب إعارة كل ما فيه طاعةُ لله ﷿ أو إعانة عليها، ككتب العلم الشرعي، وآلات النسخ والطباعة ونحوها مما فيه منافع للناس: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (٢)﴾ [المائدة: ٢].
ما تحرم إعارته:
تحرم إعارة ما فيه معصية لله تعالى كالأواني لشرب الخمر، والدور للبغاء، والأجهزة لرؤية أو سماع المحرمات كالأغاني والفواحش: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (٢)﴾ [المائدة: ٢].
حفظ العارية:
يجب على المستعير المحافظة على العارية، وردها سليمة إلى صاحبها، ولا يجوز للمستعير أن يعير العارية لغيره إلا بإذن مالكها.