Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Khaza'inil 'Ulum al-Islamiyyah · Pengarang: محمد بن إبراهيم التويجري

Baca Juz 7, halaman 216

  1. ٣٩ - خزائن أنواع المعاملات
  2. القسم الثاني
  3. ٤ - الخزانة الرابعة
  4. ١٩ - رسائل الشفعة والشفاعة
  5. ٢ - الشفاعة

• وقت الشفعة:

الشفعة حق للشريك متى علم بالبيع، فإن أخرها بطلت شفعته، إلا أن يكون غائبًا أو معذورًا فيكون على شفعته متى قدر عليها، وإن أمكنه الإشهاد على المطالبة بها ولم يشهد بطلت شفعته.

وإذا مات الشفيع ثبتت الشفعة لورثته، ويأخذ الشفيع المبيع بكل الثمن، فإن عجز عن بعضه سقطت، وأخذ المبيع المشتري الأول.

• ثبوت الشفعة:

لا يجوز للشريك أن يبيع نصيبه حتى يؤذن شريكه، فإذا باع ولم يؤذنه فهو أحق به، وإن أذن له، وقال لا غرض لي فيه، لم يكن له المطالبة به بعد البيع.

• حكم شفعة الجار:

الجار أحق بشفعة جاره إذا كان بين الجارين حق مشترك، من طريق أو ماء، ثبتت الشفعة لكل منهما لقوله ﷺ: «الْجَارُ أَحَقُّ بِشُفْعَةِ جَارِهِ، يُنْتَظَرُ بِهَا، وَإِنْ كَانَ غَائِبًا إذَا كَانَ طَرِيقُهُمَا وَاحِدًا». أخرجه أبو داود وابن ماجة (¬١).

٢ - الشفاعة: هي طلب العون للغير.

أقسام الشفاعة:

الشفاعة تنقسم إلى قسمين: حسنة وسيئة.

أولاً: الشفاعة الحسنة: وهي ما كانت فيما أستحسنه الشرع، كان يشفع في إزالة ضرر، أو جر منفعة إلى مستحق، أو رفع مظلمة عن مظلوم، وهذه محمودة وصاحبها مأجور.

ثانيًا: الشفاعة السيئة، وهي ما كانت فيما حرمة الشرع كان يشفع في إسقاط حد، أو هدم حق، أو منع حق، أو إعطائه لغير مستحقه، فهذه

Rujukan halaman ini: موسوعة خزائن العلوم الإسلامية في ضوء القرآن والسنة، ج 7، ص 216 (SanadKitab #30193, hlm. urut 6188)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.