Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Khaza'inil 'Ulum al-Islamiyyah · Pengarang: محمد بن إبراهيم التويجري

Baca Juz 7, halaman 221

  1. ٣٩ - خزائن أنواع المعاملات
  2. القسم الثاني
  3. ٥ - الخزانة الخامسة
  4. ٢١ - إحياء الموات
  5. حكم إحياء الموات

٥ - الخزانة الخامسة

٢١ - إحياء الموات

• الموات: هي الأرض التي لا مالك لها، و هي الأرض المفككة عن الاختصاصات وملك معصوم.

والاختصاصات كمجاري السيول، ومواضع الحطب، ومناطق الرعي، والمصالح العامة كالحدائق والمقابر ونحوها.

وملك المعصوم هو ما ملكه الإنسان، والمعصوم من بني أدم أربعة المسلم، والمعاهد، والذمي، والمستأمن، فهؤلاء لا يجوز لأحد الاعتداء على ما يملكون من مال: ﴿وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ (١٩٠)﴾ [البقرة: ١٩٠].

حكمة مشروعية أحياء الموات:

إحياء الموات فيه أتساع لدائرة الرزق، وثواب لمن حسنت نيته، وانتفاع المسلمين بما يخرج من الأرض من طعام وغيره، ومن زكاه تفرق على المستحقين، ومن صدقة تعطى المساكين.

• فضل أحياء الموت لمن حسنت نيته:

عن أنس ﵁ قال، قال رسول الله: ﷺ «مَا مِنْ مُسلم يَغرِسُ غَرْسًا أو يَزرَعُ زَرْعًا فيأكُلُ مِنه طَيرٌ أو إنسَانٌ أو بهيْمَةٌ إلا كان لهُ بهِ صَدقَةٌ». متفق عليه (¬١).

• حكم إحياء الموات:

أولاً: من أحيا أرضاً ميتة ليست لأحد فهي له، من مسلم وذمي، بإذن الإمام و عدمه، في ديار الإسلام وغيرها، ما لم تتعلق بمصالح المسلمين

Rujukan halaman ini: موسوعة خزائن العلوم الإسلامية في ضوء القرآن والسنة، ج 7، ص 221 (SanadKitab #30193, hlm. urut 6193)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.