Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Khaza'inil 'Ulum al-Islamiyyah · Pengarang: محمد بن إبراهيم التويجري

Baca Juz 7, halaman 223

  1. ٣٩ - خزائن أنواع المعاملات
  2. القسم الثاني
  3. ٥ - الخزانة الخامسة
  4. ٢١ - إحياء الموات
  5. حكم اتخاذ الحمى

العامة، والأرض الموات التي ينحدر سيلها إلى أرض مملوكة تبع لها على وجه الاختصاص لا يسوغ إحياؤها ولا تقطع لغير أهل الأرض المملوكة إلا بإذنهم، دفعًا للضر عنهم.

• ما يجوز للإمام إقطاعه:

يجوز للإمام إقطاع موات لمن يحيه، وإقطاع الجلوس في الأسواق الواسعة للبيع والشراء، ما لم يضيق على الناس، ومن غير إقطاع يجوز الجلوس فيها لمن سبق، وإن سبقا معًا اقترعا، وإذا أختلف الناس في الطريق جعل سبعة أذرع، وللحاكم تنفيذ ما تتحقق به المصلحة العامة لأهل بلده، وذلك يختلف باختلاف البلاد والطرق والحاجة.

• حكم الحجر على الأرض:

التحجر لا يفيد التملك، وإنما يفيد الاختصاص والأحقية من غيره كان يحيط الأرض بجدار ليس بمنيع أو بشبك أو خندق أو حاجز ترابي، أو يحفر بئراً ولا يصل إلى الماء، فهذا يضرب له ولي الأمر مدة لإحيائها، فإن أحياها إحياء شرعيًا، وإلا نزعها من يده وسلمها لمتشوف لإحيائها، قادر على إستثمارها، والانتفاع بها.

• صفة السقي من الماء المباح:

يجوز لمن في أعلى الماء المباح كماء النهر والوادي السقي، وحبس الماء إلى الكعبين، ثم يرسله إلى ما تحته من جيرانه.

• حكم اتخاذ الحمى:

المسلمون شركاء في ثلاث:

الماء .. والكلأ .. والنار.

ولا يجوز الحمى إلا لمصالح المسلمين العامة.

Rujukan halaman ini: موسوعة خزائن العلوم الإسلامية في ضوء القرآن والسنة، ج 7، ص 223 (SanadKitab #30193, hlm. urut 6195)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.