Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Khaza'inil 'Ulum al-Islamiyyah · Pengarang: محمد بن إبراهيم التويجري

Baca Juz 7, halaman 225

  1. ٣٩ - خزائن أنواع المعاملات
  2. القسم الثاني
  3. ٥ - الخزانة الخامسة
  4. ٢٢ - الجعالة
  5. حكم من بذل منفعة

٢٢ - الجعالة

• الجعالة: هي جعل مال معلوم لمن يعمل له عملًا مباحاً معلوماً، أو مجهولاً، كبناء حائط أو رد شارد ونحوهما.

• حكم الجعالة:

الجعالة جائزة، لحاجة الناس إليها، ويجوز لكل من الطرفين فسخها إلا إذا كانت ضررًا على الأخر، فلا يجوز فسخها: ﴿قَالُوا نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ (٧٢)﴾ [يوسف: ٧٢].

صفة الجعالة:

أن يقول الإنسان مثلًا من بني هذا الجدار، أو خاط هذا الثوب، أو رد هذا الفرس، فله كذا مالًا، فمن فعل أستحق الجعل.

والفرق بين الإجارة والجعالة، أن الإجارة مع شخص معين بنفسه، والجعالة مع كل أحد، فمن شاء قام بالعمل، وأخذ الجعالة.

• حكم فسخ الجعالة:

يجوز فسخ الجعالة، فإن كان الفسخ من العامل لم يستحق شيئًا، و أن كان الفسخ من الجاعل، فإن كان قبيل الشروع في العمل لم يستحق العامل شيئًا، وإن كان بعده فللعامل أجرة عمله.

• حكم من بذل منفعة:

من رد لقطه أو ضالة ونحوهما من غير جُعل لم يستحق عوضًا، ويستحب إعطاؤه ما تيسر، شكرًا لإحسانه، ومن أستنقذ مال غيره من الهلكة، ورده إلى صاحبه، أستحق أجرة المثل، ولو بغير شرط: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (٢)﴾ [المائدة: ٢].

Rujukan halaman ini: موسوعة خزائن العلوم الإسلامية في ضوء القرآن والسنة، ج 7، ص 225 (SanadKitab #30193, hlm. urut 6197)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.