لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ (٥)﴾ [البينة: ٥].
وقال الله ﷿: ﴿لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا (١١٤)﴾ [النساء: ١١٤].
ما تملك به الهبة:
الهبة والصدقة تملك بالقبض، فإن لم يقبض الإنسان الهبة أو الصدقة فمن حق الواهب أو المتصدق أن يرجع فيها، عند وجود عارض يمنعه من الصدقة أو الهبة.
• الأولى بالهدية:
الأولى بالهدية والهبة والعطية الأقرب فالأقرب من الأهل والأقارب والجيران والأصدقاء من الأغنياء والفقراء.
عن عائشة ﵂: «قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ لِي جَارَيْنِ فَإِلَى أَيِّهِمَا أُهْدِي؟ قَالَ: إِلَى أَقْرَبِهِمَا مِنْكِ بَابًا». أخرجه البخاري (¬١).
وعن ميمونة بنت الحارث ﵂ أنها أعتقت وليدة في زمان رسول الله ﷺ فذكرت ذلك لرسول الله ﷺ فقال: «لَوْ أَعْطَيْتِهَا أَخْوَالَكِ، كَانَ أَعْظَمَ لِأَجْرِكِ». متفق عليه (¬٢).
• حكم أخذ العطاء:
من جاءه مال أو شيء من غير إشراف أو مسألة، فليقبله ولا يرده، فإنما هو رزق ساقه الله إليه، فإن شاء تموله، وإن شاء تصدق به.