Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Khaza'inil 'Ulum al-Islamiyyah · Pengarang: محمد بن إبراهيم التويجري

Baca Juz 7, halaman 250

  1. ٣٩ - خزائن أنواع المعاملات
  2. القسم الثاني
  3. ٨ - الخزانة الثامنة
  4. ٢٥ - الهبة
  5. حكم أخذ العطاء

لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ (٥)﴾ [البينة: ٥].

وقال الله ﷿: ﴿لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا (١١٤)﴾ [النساء: ١١٤].

ما تملك به الهبة:

الهبة والصدقة تملك بالقبض، فإن لم يقبض الإنسان الهبة أو الصدقة فمن حق الواهب أو المتصدق أن يرجع فيها، عند وجود عارض يمنعه من الصدقة أو الهبة.

• الأولى بالهدية:

الأولى بالهدية والهبة والعطية الأقرب فالأقرب من الأهل والأقارب والجيران والأصدقاء من الأغنياء والفقراء.

عن عائشة ﵂: «قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ لِي جَارَيْنِ فَإِلَى أَيِّهِمَا أُهْدِي؟ قَالَ: إِلَى أَقْرَبِهِمَا مِنْكِ بَابًا». أخرجه البخاري (¬١).

وعن ميمونة بنت الحارث ﵂ أنها أعتقت وليدة في زمان رسول الله ﷺ فذكرت ذلك لرسول الله ﷺ فقال: «لَوْ أَعْطَيْتِهَا أَخْوَالَكِ، كَانَ أَعْظَمَ لِأَجْرِكِ». متفق عليه (¬٢).

• حكم أخذ العطاء:

من جاءه مال أو شيء من غير إشراف أو مسألة، فليقبله ولا يرده، فإنما هو رزق ساقه الله إليه، فإن شاء تموله، وإن شاء تصدق به.

Rujukan halaman ini: موسوعة خزائن العلوم الإسلامية في ضوء القرآن والسنة، ج 7، ص 250 (SanadKitab #30193, hlm. urut 6222)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.