Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Khaza'inil 'Ulum al-Islamiyyah · Pengarang: محمد بن إبراهيم التويجري

Baca Juz 7, halaman 265

  1. ٣٩ - خزائن أنواع المعاملات
  2. القسم الثاني
  3. ١٠ - الخزانة العاشرة
  4. ٢٧ - الوصية
  5. حكم الوصية

١٠ - الخزانة العاشرة

٢٧ - الوصية

• الوصية هي: الأمر بالتصرف بعد الموت، أو التبرع بالمال بعد الموت.

والهبة هي: تمليك الإنسان ماله لغيره في الحياة بلا عوض.

والهدية هي: ما يهدي للإنسان من مال غيره في الحياة بلا عوض.

والعطية هي: التبرع بالمال في الحياة بلا عوض.

والصدقة هي: التبرع بالمال في الحياة، طلبا للثواب من الله تعالى.

وكل ذلك عبادة وطاعة وقربى إلى الله ﷿: ﴿لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ (٩٢)﴾ [آل عمران: ٩٢].

حكمة مشروعية الوصية:

شرع الله ﷿ الوصية على لسان رسوله ﷺ، لطفا بعباده، ورحمة بهم، حيث جعل للمسلم نصيبا من ماله يفرضه قبل وفاته في أعمال البر التي تعود على الفقراء والمساكين والمحتاجين بالخير والفضل، وتعود على الموصي بالثواب والأجر، في وقت حيل بينه وبين العمل، وبين ما يملك.

• حُكم الوصية:

الوصية مستحبة لمن له مال كثير، ووارثه غير محتاج، فيوصي بشيء من ماله لا يتجاوز الثلث، يصرف في وجوه البر والإحسان، يصل إليه ثوابه بعد موته: ﴿إِنْ تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ (١٧)﴾ [التغابن: ١٧].

وتجب الوصية على من في ذمته دين لله تعالى أو لآدمي، أو عنده أمانة لغيره، فيكتبها ويبينها، لئلا تضيع الحقوق، أو ترك مالا كثيرا فيلزمه أن

Rujukan halaman ini: موسوعة خزائن العلوم الإسلامية في ضوء القرآن والسنة، ج 7، ص 265 (SanadKitab #30193, hlm. urut 6237)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.