• حُكم بيع الولاء:
الولاء: عُصُوبَةٌ سببها نعمة المعتِق على رقيقه بالعتق، والولاء لمن أعتق، فإذا مات ولم يكن له وارث من النسب ورثه من أعتقَه، ولا يجوز بيع الولاء ولا هبته.
عن ابن عمر ﵄ قال: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الوَلَاءِ، وَعَنْ هِبَتِهِ». متفق عليه (¬١).
• صفة معاملة المملوك:
عن المعرور بن سويد ﵁ قال: «لَقِيتُ أَبَا ذَرٍّ بِالرَّبَذَةِ، وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ، وَعَلَى غُلَامِهِ حُلَّةٌ، فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: إِنِّي سَابَبْتُ رَجُلًا فَعَيَّرْتُهُ بِأُمِّهِ، فَقَالَ لِي النَّبِيُّ ﷺ: «يَا أَبَا ذَرٍّ أَعَيَّرْتَهُ بِأُمِّهِ؟ إِنَّكَ امْرُؤٌ فِيكَ جَاهِلِيَّةٌ، إِخْوَانُكُمْ خَوَلُكُمْ، جَعَلَهُمُ اللَّهُ تَحْتَ أَيْدِيكُمْ، فَمَنْ كَانَ أَخُوهُ تَحْتَ يَدِهِ، فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَأْكُلُ، وَلْيُلْبِسْهُ مِمَّا يَلْبَسُ، وَلَا تُكَلِّفُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ، فَإِنْ كَلَّفْتُمُوهُمْ فَأَعِينُوهُمْ». متفق عليه (¬٢).
• وقت العتق:
يستحب العتق في كل وقت، ويتأكد عند ظهور الآيات كالكسوف والخسوف ونحوهما.
عن أسماء بنت أبي بكر ﵂ قالت: «أمر النبي ﷺ بِالعَتَاقَةِ فِي كُسُوفِ الشَّمْسِ». متفق عليه (¬٣).