Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Khaza'inil 'Ulum al-Islamiyyah · Pengarang: محمد بن إبراهيم التويجري

Baca Juz 7, halaman 293

  1. ٤٠ - خزائن النكاح وتوابعه
  2. القسم الأول
  3. ٢ - الخزانة الثانية
  4. حكم اغتسال الزوج والزوجة معا

عن ابن عباس ﵁ قال النبي ﷺ: «لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْتِيَ أَهْلَهُ، قَالَ: بِاسْمِ اللهِ، اللهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ، وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا، فَإِنَّهُ إِنْ يُقَدَّرْ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ فِي ذَلِكَ، لَمْ يَضُرَّهُ شَيْطَانٌ أَبَدًا». متفق عليه (¬١).

رابعًا: يجوز للرجل أن يأتي زوجته في قبلها من أي جهًة شاء، من أمامها أو من خلفها، ويحرم إتيانها من دبرها، أو حال الحيض.

خامسًا: يحرم على الزوجين الوطء بمرأى أحد، وإفشاء الأسرار الزوجية المتعلقة بالوقاع بينهما.

• مقاصد النكاح:

مقاصد النكاح خمسة وهى:

حفظ النسل، وتكثير الأمة، والسكن، والطمأنينة، وحصول المودة والرحمة، وعفاف النفس عن الحرام، وقضاء الوطر، وهذه الأخيرة تنفرد وتبلغ كمالها في الجنة: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (٢١)﴾ [الروم: ٢١].

• حكم اغتسال الزوج والزوجة معًا:

إذا وطئ الرجل زوجته، وأراد العود، سن له أن يتوضأ وضوأه للصلاة، فهو أنشط للعود، والغسل أفضل، ويجوز للزوجين أن يغتسلا معًا في مكان واحد، ولو رأى منها ورأت منه، ويستحب ألا يناما جنبين إلا بعد الوضوء، وإن اغتسلا فهو أفضل.

عن عائشة ﵂ قالت: «كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَغْتَسِلُ فِي الْقَدَحِ وَهُوَ الْفَرَقُ، وَكُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَهُوَ فِي الْإِنَاءِ الْوَاحِدِ». وَفِي حَدِيثِ سُفْيانَ مِنْ

Rujukan halaman ini: موسوعة خزائن العلوم الإسلامية في ضوء القرآن والسنة، ج 7، ص 293 (SanadKitab #30193, hlm. urut 6265)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.