Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Khaza'inil 'Ulum al-Islamiyyah · Pengarang: محمد بن إبراهيم التويجري

Baca Juz 7, halaman 379

  1. ٤٠ - خزائن النكاح وتوابعه
  2. القسم الثاني
  3. ١ - الخزانة الأولى
  4. ٢ - كتاب الطلاق
  5. حكم الطلاق

حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (٢٢٩) فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (٢٣٠)﴾ [البقرة: ٢٢٩ - ٢٣٠].

• من يقع منه الطلاق؟.

يقع الطلاق من كل رجل بالغ، عاقل، مختار، ولا يقع الطلاق من مكره، ولا سكران لا يعقل ما يقوله، ولا غضان لا يدري ما يقوله، كما لا يقع الطلاق من المخطئ، والغافل، والناسي، والمجنون ونحوهم.

ويصح وقوع الطلاق من الزوج أو وكيله، ويطلق الوكيل واحدة وما شاء إلا أن يعين له وقتًا وعددًا.

ويقع الطلاق من جاد وهازل، صيانة لعقد النكاح من اللعب والاحتيال.

• حكم الطلاق:

الطلاق له خمسة أحكام:

الأول: طلاق مباح، إذا أحتاج الزوج إليه لسوء خلق المرأة أو كراهته لها.

الثاني: مستحب إذا احتاجت الزوجة إليه لسوء خلق الرجل، أو إذا فرطت المرأة في حقوق الله الواجبة كالصلاة ولا يمكنه إجبارها، أو إذا تضررت الزوجة في بقاء النكاح لبغض أو غيره نحو ذلك.

الثالث: واجب، إذا تعذرت العشرة بين الزوجين، ولم يمكن الإصلاح بينهم، و تضرر كل منهما ببقاء الزوجية، وإذا نفر الزوج من زوجته ومضت مدة ولم يرجع ونحو ذلك.

الرابع: مكروه، إذا لم تكن حاجة ماسة إليه، وحال استقامة الزوجين، وعدم القدرة على الصبر وتحمل الأذى من الزوجة.

Rujukan halaman ini: موسوعة خزائن العلوم الإسلامية في ضوء القرآن والسنة، ج 7، ص 379 (SanadKitab #30193, hlm. urut 6351)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.