Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Khaza'inil 'Ulum al-Islamiyyah · Pengarang: محمد بن إبراهيم التويجري

Baca Juz 7, halaman 381

  1. ٤٠ - خزائن النكاح وتوابعه
  2. القسم الثاني
  3. ١ - الخزانة الأولى
  4. ٢ - كتاب الطلاق
  5. حكم من قال لزوجته أنتي علي حرام

وقال الله تعالى: ﴿يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ (٢٦٩)﴾ [البقرة: ٢٦٩].

• الحالات التي يحرم فيها الطلاق:

يحرم على الزوج أن يطلق زوجته حال الحيض، وفي طهر جامعها فيه ولم يتبين حملها، وان يطلقها ثلاثاً بلفظ واحد.

صيغ الطلاق:

ينقسم الطلاق من حيث اللفظ إلى قسمين:

الأول: الطلاق الصريح، ويكون بالألفاظ التي لا تحتمل إلا الطلاق ولا تحتمل غيره كطلقتك، أو أنتي طالق، أو أنتي مطلقة أو علي الطلاق ونحو ذلك.

الثاني: الطلاق بالكناية، وهو اللفظ الذي يحتمل الطلاق وغيره كقوله أنتي بائن أو الحقي بأهلك ونحو ذلك.

ويقع الطلاق باللفظ الصريح لظهور معناه، أما الكناية فلا يقع بها الطلاق إلا بنية مقارنة للفظ.

عن عمر بن الخطاب ﵁ أن النبي ﷺ قال: «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى». متفق عليه (¬١).

• حكم من قال لزوجته أنتي علي حرام:

إذا قال الزوج لزوجته أنتي علي حرام فهو بحسب نيته، يكون طلاقاً إن نواه، ويكون يمينا فيه كفارة يمين إن نواه، ويكون ظهار فيه كفارة الظهار إن نواه.

Rujukan halaman ini: موسوعة خزائن العلوم الإسلامية في ضوء القرآن والسنة، ج 7، ص 381 (SanadKitab #30193, hlm. urut 6353)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.