Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Khaza'inil 'Ulum al-Islamiyyah · Pengarang: محمد بن إبراهيم التويجري

Baca Juz 7, halaman 387

  1. ٤٠ - خزائن النكاح وتوابعه
  2. القسم الثاني
  3. ١ - الخزانة الأولى
  4. ٢ - كتاب الطلاق
  5. الطلاق السني و البدعي
  6. الطلاق البدعي

الثاني: طلاق بدعي في العدد، كأن يطلقها ثلاثاً بكلمة واحدة، كأن يقول: أنتي طالقة بالثلاث، أو يطلقها ثلاثاً متفرقات في مجلس واحد، كأن يقول أنتي طالق، أنتي طالق، أنتي طالق.

وهذا الطلاق محرم ويقع، وفاعله آثم ومتجاوز لحدود الله، لكن الطلاق ثلاثاً بكلمة أو كلمات للحائض، أو في طهر جامعها فيه، لا يقع إلا واحدة مع الإثم؛ وذلك لان الطلاق الثلاث إذا وقع على المرأة فقد بانت أو طلقت في الطلقة الأولي، ثم الطلقة الثانية والثالثة تقع على المطلقة، والطلاق لا يقع إلا على زوجة، فيحسب الطلاق ثلاثًا واحدة، و ما زاد علي ذلك فهو لاغي، لأن الطلاق لا يقع إلا على زوجة، ولا يقع علي مطلقة.

وإذا كانت المرأة لا تحيض لصغر، أو يأس، أو غير مدخول بها؛ فلا سنة ولا بدعة في الطلاق هنا فيطلقها متى شاء.

Rujukan halaman ini: موسوعة خزائن العلوم الإسلامية في ضوء القرآن والسنة، ج 7، ص 387 (SanadKitab #30193, hlm. urut 6359)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.