Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Khaza'inil 'Ulum al-Islamiyyah · Pengarang: محمد بن إبراهيم التويجري

Baca Juz 7, halaman 399

  1. ٤٠ - خزائن النكاح وتوابعه
  2. القسم الثاني
  3. ٣ - الخزانة الثالثة
  4. ٣ - كتاب الرجعة
  5. ما تحصل به الرجعة

المرأة ثم طلقها قبل أن يمسها، أو يخلو بها، فليس له أن يراجع؛ لأن الرجعة إنما تكون في العدة، وهذه لا عدة عليها، وله أن يخطبها كغيره من الناس: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (١)﴾ [الطلاق: ١].

وقال الله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (٢٢٨)﴾ [البقرة: ٢٢٨].

• شروط صحة الرجعة:

يشترط لصحة الرجعة ما يلي:

أولًا: أن تكون المطلقة مدخولًا بها.

ثانيًا: أن يكون الطلاق دون ما يملك من العدد كالطلاق دون الثلاث.

ثالثًا: أن يكون الطلاق بلا عوض، فإن كان على عوض فهي بائن.

رابعًا: أن تكون الرحبة في العدة من نكاح صحيح.

• ما تحصل به الرجعة:

تحصل الرجعة بالقول، كقول الزوج راجعت امرأتي أو أمسكتها ونحوهما، سواء كانت طاهرًا أو حائضًا.

وتحصل بالفعل كالوطء إذا نوى به الرجعى.

Rujukan halaman ini: موسوعة خزائن العلوم الإسلامية في ضوء القرآن والسنة، ج 7، ص 399 (SanadKitab #30193, hlm. urut 6371)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.