Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Khaza'inil 'Ulum al-Islamiyyah · Pengarang: محمد بن إبراهيم التويجري

Baca Juz 7, halaman 407

  1. ٤٠ - خزائن النكاح وتوابعه
  2. القسم الثاني
  3. ٥ - الخزانة الخامسة
  4. ٥ - كتاب الإيلاء
  5. حكمة تحديد مدة الإيلاء

٥ - الخزانة الخامسة

٥ - كتاب الإيلاء

• الإيلاء: هو حلف زوج قادر على الوطء بالله ﷿.، أو اسم من أسماءه، أو صفة من صفاته على ترك وطء زوجته في قبلها أبدا، أو أكثر من أربعة أشهر.

• حكمة إباحة الإيلاء:

الإيلاء فيه تأديب للنساء العاصيات الناشزات على أزواجهن، أبيح منه بقدر الحاجة، وهو أربعة أشهر فما دونها، وأما ما زاد على ذلك فهو حرام، لأنه حلف على ترك واجب عليه ﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٢٢٦) وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (٢٢٧)﴾ [البقرة: ٢٢٦ - ٢٢٧].

• حكمة تحديد مدة الإيلاء:

كان الرجل في الجاهلية إذا كان لا يحب امرأته، ولا يريد أن يتزوج بها غيره يحلف أن لا يمس امرأته أبدا، أو سنة ولسنتين بقصد الإضرار بها، فيتركها معلقة لا هي زوجة، ولا هي مطلقة، فأراد الله ﷿ أن يضع حداً لهذا الجور والظلم، فحدده بأربعة أشهر، وأبطل ما فوقها، دفعًا للضرر عن المرأة: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (٢)﴾ [المائدة: ٢]

وقال الله تعالى: ﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٢٢٦) وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (٢٢٧)﴾ [البقرة: ٢٢٦ - ٢٢٧].

Rujukan halaman ini: موسوعة خزائن العلوم الإسلامية في ضوء القرآن والسنة، ج 7، ص 407 (SanadKitab #30193, hlm. urut 6379)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.