Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Khaza'inil 'Ulum al-Islamiyyah · Pengarang: محمد بن إبراهيم التويجري

Baca Juz 7, halaman 419

  1. ٤٠ - خزائن النكاح وتوابعه
  2. القسم الثاني
  3. ٦ - الخزانة السادسة
  4. أثار اللعان

عن ابن عمر ﵄ قال: «لَاعَنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بَيْنَ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ وَامْرَأَتِهِ وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا». متفقٌ عليه (¬١).

• أثار اللعِان:

إذا تم اللعان ترتبت عليه الأحكام الآتية:

أولًا: سقوط حد القذف عن الزوج.

ثانيًا: سقوط حد الرجم عن الزوجة.

ثالثًا: الفُرقة بين المتلاعنين.

رابعاً: التحريم المؤبد بين المتلاعنين.

خامسًا: انتفاء الولد عن الزوج إن وجد.

سادسًا: لحوق الولد بالزوجة إن وجد.

سابعًا: سقوط النفقة والسكنى على المرأة أثناء العدة.

أما المحرمية فتبقى، فلا يجوز أن يُزوج الملاعن بنتهُ لمن نفى نسبهُ منه، لاحتمال كونه ابنًا له.

عن ابن عمر: ﵁ «أَنَّ رَجُلًا رَمَى امْرَأَتَهُ فَانْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَأَمَرَ بِهِمَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَتَلَاعَنَا، كَمَا قَالَ اللَّهُ، ثُمَّ قَضَى بِالوَلَدِ لِلْمَرْأَةِ، وَفَرَّقَ بَيْنَ المُتَلَاعِنَيْنِ». متفقُ عليه (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة خزائن العلوم الإسلامية في ضوء القرآن والسنة، ج 7، ص 419 (SanadKitab #30193, hlm. urut 6391)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.