ثانيًا: الموطوءة بشبهة أوزنا أو بنكاح فاسد أو المختلعة أو المفسوخة، كل واحدة من هؤلاء تعتد بحيضةٍ واحدة، لمعرفة براءة رحمها من الحمل: ﴿وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (٤)﴾ [الطلاق: ٤].
• حكم عدة الكتابية:
تجب العدة على المرأة الكتابية إذا كانت زوجة لمسلم لأجل حق الزوج والولد، منعًا من اختلاط الأنساب، وإن كانت الكتابية زوجة لمثلها فتجب عليها العدة كذلك.
• أنواع العدة:
العدة ثلاثة أنواع:
١ - عدةُ بالأقراء.
٢ - وعدة بالأشهر.
٣ - وعدة بوضع الحمل.
• وعدة الطلاق ثلاثة أنواع:
١ - ثلاثة قروء لمن تحيض.
٢ - ووضع الحمل للحامل.
٣ - ثلاثة أشهر لليائسة والصغيرة والتي لم تحض.
• وعدة الوفاة نوعان:
١ - الحامل بوضع الحمل.
٢ - وغير الحامل أربعة أشهر وعشرة أيام.