• حكم خروج المحادة من بيتها:
خروج المرأة المحادة من بيتها له ثلاث حالات:
الأولى: خروج ليس له ضرورة ولا حاجة كخروجها إلى النزهة أو لعمرة تطوع ونحو ذلك، فهذا تمنع منه مادامت في العدة.
الثانية: أن يكون خروجها لضرورة كأن تكون مريضة، أو البيت آيل للسقوط، أو تخاف على نفسها فيه ونحو ذلك، فهذه يجوز لها أن تخرج حتى يزول الاضطرار ثم تعود.
الثالثة: أن يكون خروجها لحاجة، كأن تخرج لشراء طعام لها ولأولادها، أو تخرج لكونها موظفة، فهذا يجوز أن تخرج للحاجة ثم تعود.