Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Khaza'inil 'Ulum al-Islamiyyah · Pengarang: محمد بن إبراهيم التويجري

Baca Juz 7, halaman 439

  1. ٤٠ - خزائن النكاح وتوابعه
  2. القسم الثاني
  3. ٩ - الخزانة التاسعة
  4. ٩ - كتاب الرضاع
  5. ما يثبت به الرضاع

وعن عائشة ﵂ قالت: «كَانَ فِيمَا أُنْزِلَ مِنَ الْقُرْآنِ: عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ، ثُمَّ نُسِخْنَ، بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ، فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، وَهُنَّ فِيمَا يُقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ». أخرجه مسلم (¬١).

• حد الرضعة:

حد الرضعة أن يأخذ الرضيع الثدي، ويمص اللبن منه، ولا يتركه إلا طائعًا من غير عارض يعرض له، فلو مص مصة أو مصتين، فإن ذلك لا يحرم؛ لأنه دون الرضعة، ولا يؤثر في الغذاء، ونبات اللحم.

عن عبد الله ابن الحارث ﵁ أن أم الفضل حدثت أن النبي ﷺ قال: «لَا تُحَرِّمُ الرَّضْعَةُ أَوِ الرَّضْعَتَانِ، أَوِ الْمَصَّةُ أَوِ الْمَصَّتَانِ». أخرجه مسلم (¬٢).

• ما يثبت به الرضاع:

يثبت الرضاع بشهادة رجلين، أو رجل وامرأتين، أو بشهادة امرأة واحدة مرضية في دينها، سواء كانت المرضعة أو غيرها.

وإذا شك أحد في وجود الرضاع، أو شك في كمال خمس رضاعات، وليس هناك بينه فلا تحريم؛ لأن الأصل عدم الرضاع.

عن عقبة ابن الحارث ﵁ قال: «تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً، فَجَاءَتْنَا امْرَأَةٌ سَوْدَاءُ، فَقَالَتْ: أَرْضَعْتُكُمَا، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ، فَقُلْتُ: تَزَوَّجْتُ فُلَانَةَ بِنْتَ فُلَانٍ، فَجَاءَتْنَا امْرَأَةٌ سَوْدَاءُ، فَقَالَتْ لِي: إِنِّي قَدْ أَرْضَعْتُكُمَا، وَهِيَ كَاذِبَةٌ، فَأَعْرَضَ عَنِّي، فَأَتَيْتُهُ مِنْ قِبَلِ وَجْهِهِ، قُلْتُ: إِنَّهَا كَاذِبَةٌ، قَالَ: كَيْفَ بِهَا وَقَدْ زَعَمَتْ أَنَّهَا قَدْ أَرْضَعَتْكُمَا، دَعْهَا عَنْكَ». أخرجه البخاري (¬٣).

Rujukan halaman ini: موسوعة خزائن العلوم الإسلامية في ضوء القرآن والسنة، ج 7، ص 439 (SanadKitab #30193, hlm. urut 6411)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.