• حكم نفقة الأم على أولادها:
عن أم سلمه ﵂ قالت: «يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَلِيَ أَجْرٌ أَنْ أُنْفِقَ عَلَى بَنِي أَبِي سَلَمَةَ، إِنَّمَا هُمْ بَنِيَّ؟ فَقَالَ: «أَنْفِقِي عَلَيْهِمْ، فَلَكِ أَجْرُ مَا أَنْفَقْتِ عَلَيْهِمْ». متفق عليه (¬١).
• حكم رصد النفقة للمستقبل:
يجوز للإنسان أن يحبس لأهلهِ قوت سنة، لسد حاجتهم.
عن عمر ﵁ قال: «كَانَتْ أَمْوَالُ بَنِي النَّضِيرِ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ ﷺ، مِمَّا لَمْ يُوجِفِ المُسْلِمُونَ عَلَيْهِ بِخَيْلٍ، وَلَا رِكَابٍ، فَكَانَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ خَاصَّةً، وَكَانَ يُنْفِقُ عَلَى أَهْلِهِ نَفَقَةَ سَنَتِهِ، ثُمَّ يَجْعَلُ مَا بَقِيَ فِي السِّلَاحِ وَالكُرَاعِ عُدَّةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ». متفق عليه (¬٢).
• مقدار النفقة:
إنفاق الولد على والده، وإنفاق الوالد على ولده، يكون على قدر الكفاية، وسد الحاجة، لا على قدر الميراث، وكل ما سوى الأصول والفروع تكون النفقة على قدر الميراث من القريب، ومن كان له ابن فقير، وأخ معسر، وعكسه، فينفق على المحتاج كأن الآخر غير موجود، ولا نفقة مع اختلاف دين؛ لأن اختلاف الدين يمنع الإرث ويمنع النفقة.